فصل
* وأكثر العلماء على أن
النكاح ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح; فإذا قال: «ملكتك ابنتي بألف» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاح انعقد النكاح. وما عده الناس نكاحا فهو نكاح، والصفاح الذي تعده الأعراب نكاحا هو نكاح.
وهو أحد القولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد، وعليه تدل نصوصه ونصوص قدماء أصحابه، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، لكنه يشترط ما فيه معنى التمليك.
[ ص: 268 ]
* وإذا أعلنا النكاح، ولم يكتماه، فظهر بين الناس، صح النكاح، سواء حضر العقد شاهدان أو لم يحضراه.
هذا قول أكثر السلف، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وداود، وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: «ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة حديث صحيح».
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الدين وما يحتاج إليه المسلمون، ولم يوجب على أمته الإشهاد على النكاح.
بل أمر الله بالإشهاد على الرجعة، وهو أمر إيجاب أو استحباب، وفي ذلك قولان للشافعي
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد على البيع، وهو أمر استحباب عند أكثر العلماء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون: «هؤلاء يوجبون الإشهاد على النكاح، ولم يأمر الله به، ويسقطون ما أمر الله به!»، والله أعلم.
* * *