صفحة جزء
* مسألة: في زيت نجس، إذا صب عليه زيت آخر حتى كثر ولم يبق متغيرا بالنجاسة، فهو طاهر يجوز استعماله، وكذلك المائعات، كالخل والدبس وغيرهما.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية