صفحة جزء
* مسألة: إذا كان المتنجس من الثياب مما يضره الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك، أجزأ مسحها حتى تذهب النجاسة. [ ص: 313 ]

ولو كان غير ذلك، وكان المسح منقيا لا يبقي شيئا من النجاسة، طهر المحل أيضا بذلك، في الأظهر من الأقوال.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية