عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع المسائل
مسائل مختلفة
مسائل فقهية
مسائل الطهارة
مسألة إذا كان المتنجس من الثياب مما يضره الغسل
فهرس الكتاب
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
313
جزء
* مسألة: إذا
كان المتنجس من الثياب مما يضره الغسل، كبعض ثياب الحرير، ونحو ذلك،
أجزأ مسحها حتى تذهب النجاسة.
[
ص:
313 ]
ولو كان غير ذلك، وكان المسح منقيا لا يبقي شيئا من النجاسة، طهر المحل أيضا بذلك، في الأظهر من الأقوال.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة