صفحة جزء
* مسألة: في أهل بلد لهم أشغال في ظاهرها، يأتي عليهم وقت الصلاة ولا ماء عندهم، وإن ذهبوا إليه تعطلوا عن مصالحهم من الحراثة والحصاد ونحو ذلك، فهل يجوز لهم التأخير؟ [ ص: 326 ] الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بحيث تؤخر صلاة النهار إلى غروب الشمس، باتفاق المسلمين، بل تأخير الصلاة إلى الغروب كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال.

وإذا كانوا يحرثون أو يحصدون، والماء بعيد إذا ذهبوا إليه تعطلت مصلحتهم، فإنهم يتيممون ويصلون، وإن جمعوا بين الصلاتين بوضوء جاز، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية