صفحة جزء
* مسألة: في رجل قرأ في صلاة النفل قراءة لم تقرأ في السبع، وادعى أنها شاذة، فهل تبطل صلاته أم لا؟ والذي تلاه: (إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وعيسى) ، فزاد: وعيسى.

الجواب: الحمد لله، هذه القراءة لا أصل لها، فإن علم أنها ليست من القرآن وتعمد قراءتها بطلت صلاته، وإن كان جاهلا وظن أنها في القرآن ففي بطلان صلاته نزاع، والأظهر أنها لا تبطل، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية