صفحة جزء
[ ص: 333 ] الزكاة

* مسألة: في من يخرج الزكاة ولم يجد أربابها، فتهلك، هل يضمنها؟ وإذا أخذ الفقراء الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟

الجواب: تكون في ضمانه إذا تلفت قبل وصولها إلى مستحقها أو وكيله. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية