صفحة جزء
[ ص: 335 ] البيع

* مسألة في بيع البهيمة، الشاة أو البقرة، ويستثني الجلد، يجوز؟

الجواب: بل ذلك جائز في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية