صفحة جزء
* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة، أو الصوف بزيادة. [ ص: 336 ]

الجواب: أما بيع البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائز باتفاق الأئمة إذا كان يدا بيد، وإن كان نسيئة ففيه نزاع.

وأما الصوف بالصوف متفاضلا ففيه قولان، والأولى تركه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية