صفحة جزء
[ ص: 337 ] الشركة

* مسألة: في شريكين اشتريا سلعة بمال في الذمة، ولأحدهما مال يختص به، واتفقا على أن الربح بينهما، فاشترى صاحب المال منهما بماله المخصوص به، فهل يلزم شريكه الآخر شيء من التبعات والعلقة أم لا؟

الجواب: إذا كان قد اشترى بما يختص به، ولا يدخل في عقد الشركة، فهو مخصوص بغنمه وغرمه، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية