* مسألة: في من
استأجر أرضا من أوقاف المساجد من ناظر الوقف وهي مغلقة بالزرع، ليغرسها، فغرسها، وبقيت في يده ست سنين أو أكثر، فهل الإجارة صحيحة؟ وإذا قلعت منه فهل يقلع غرسه؟
الجواب: ليس لأحد قلع غراس المستأجر وزرعه، سواء كانت الإجارة
[ ص: 340 ] صحيحة أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرة المثل. وأما المستأجر فله أخذ غرسه. والإجارة في صحتها نزاع، والأظهر صحتها، والله أعلم.
* * *