* مسألة: في
الرجل إذا باع بضاعة، وأخذ منها ديوان السلطان بسببها شيئا، على جاري عادتهم بمرسوم السلطان، فهل يكون أجره للبائع أو المشتري؟ وإذا دفعها الرجل بنية الزكاة أو الصدقة، هل تكون زكاة أو صدقة؟
الجواب: أجر ذلك للبائع. ولا يجوز أن يعتد بها المكلف من الزكاة; والدواوين المولون على هذه الجهات لم يولوا لقبض مال الزكاة، فدفع
[ ص: 343 ] الزكاة إليهم كدفعها إلى من لا يستحق الزكاة ولا له ولاية قبضها، وذلك لا يبرأ بالدفع إليه باتفاق الأئمة، كما لو دفعها إلى والي الشرط، والحاجب، ونقيب العسكر، والله أعلم.
* * *