[ ص: 347 ] الهبة والعطية
* مسألة: في
رجل له ابن وبنت، فأعطى البنت مالا وزوجها، وتوفي قبل أن يعطي الابن مثلي ما أعطاها، فهل للابن أن يرجع على أخته بما يخصه من باقي عطيتها، وهل للحاكم الحكم له بذلك أم لا؟
الجواب: الحمد لله، نعم له ذلك في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وللحاكم أن يحكم بذلك، وإذا حكم بذلك نفذ حكمه، والله أعلم.
* * *