* مسألة: في
رجل أعطى ابنته عطية، وزوجها، ثم بعد ذلك ولد له أولاد، فهل له أن يعطيهم مثلها، وما بقي يكون ميراثا أم لا؟
الجواب: نعم، له أن يعطي كل واحد مثل ما أعطاها، بل هذا هو الذي أمر الله به ورسوله; فإنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=103467«اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، والأفضل له أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وما بقي من المال يكون بينهم ميراثا، والله أعلم.
* * *