* سؤال: هل يصح
نكاح الشغار؟
أجاب شيخ الإسلام
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه:
الحمد لله.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503360«نهى عن نكاح الشغار»، وهو نكاح باطل لا يصح، لا هذا ولا هذا، بل يفرق بينهما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
nindex.php?page=showalam&ids=2كعمر، [ ص: 352 ] وزيد، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم، وهو قول جمهور العلماء.
والصواب أنه نكاح باطل، وإن لم يقل: «وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف.
ولو رضيت بنكاح الشغار لم يصح النكاح أيضا; فإن وجوب المهر في العقد حق الله.
ولو
تزوجت المرأة على أنه لا مهر لها لم يجز ذلك بإجماع المسلمين، لكن هل يبطل النكاح، أو يصح ويجب مهر المثل فيه؟ قولان في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
أحدهما: صحة النكاح. وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر.
[ ص: 353 ]
وأما إذا لم يقدر المهر، فيصح النكاح، ويجب لها مهر المثل بالاتفاق.
ولهذا تنازع العلماء في علة بطلان نكاح الشغار:
فقيل: هو التشريك في البضع.
وقيل: هو نفي المهر، وإشغار النكاح عنه. وهذا أصح. والله أعلم.
* * *