عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع المسائل
مسائل مختلفة
مسائل فقهية
النكاح
مسألة في رجل زوج ابنته لرجل
فهرس الكتاب
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
353
جزء
* مسألة: في
رجل زوج ابنته لرجل، وعلم قبل الدخول أنه رافضي،
هل له الفسخ؟
الجواب: نعم، إذا تبين له أنه كان رافضيا فله الفسخ ولو رضي به أبوها; فإن الرافضي ليس كفؤا للسنية، والله أعلم.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة