[ ص: 354 ] * مسألة: في
رجل مملوك اشترى جارية، وقال لبائعها: «هي أختي»; ليبيعها، ولم تكن أخته، ثم أعتقها. هل يحرم نكاحها بهذا القول؟
الجواب: إذا كان كاذبا لم تحرم عليه بذلك، بل يجوز له أن يتزوجها والحالة هذه إذا كان حرا، فإن كان رقيقا لم تعتق إلا بإذن سيده، ولم يتزوج إلا بإذن سيده، والله أعلم.
* * *