* مسألة: في من
تزوج امرأة، وسموها في العقد، والعاقد أبوها مقر بذلك، وهي مصدقة له، وعند دخوله بها جابوا غيرها، ولم يعلم إلى مدة، فما الحكم في ذلك؟
[ ص: 355 ] الجواب: إذا تزوج امرأة، وسمي له في العقد غيرها، فالنكاح باطل. فإن دخل بها وهو لا يعلم، وهي تعلم، فهي غارة، وإنها لا تستحق عليه مهرا، بل ترد ما أخذت منه، والله أعلم.
* * *