عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع المسائل
مسائل مختلفة
مسائل فقهية
الطلاق
مسألة في من قال عن زوجته هذه حرام إن عدت إلى كذا
فهرس الكتاب
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
356
جزء
[
ص:
356 ]
الطلاق
* مسألة: في من
قال عن زوجته: «هذه حرام إن عدت إلى كذا»، فإذا عاد هل تطلق؟
الجواب: عليه الكفارة إذا حنث في هذه اليمين، في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251
الإمام أحمد،
وليس عليه طلاق وإن نواه، والله أعلم.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم