عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع المسائل
مسائل مختلفة
مسائل فقهية
الطلاق
مسألة في من حلف بالطلاق أنه يجيب دراهم لشخص في ليلة معينة
فهرس الكتاب
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
357
جزء
* مسألة: في من
حلف بالطلاق أنه يجيب دراهم لشخص في ليلة معينة، فأرسلها مع وكيله، فعاقه عائق،
هل يحنث؟
* الجواب: لا يقع به طلاق، ولا يحنث في يمينه.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة