* مسألة: في من
عليه دين عجز عنه، فأكره على اليمين بالطلاق الثلاث أنه لا يسافر، فأرادت زوجته السفر، فطلقها واحدة حتى تسافر ولا تقع عليه الثلاث، ثم سافر، فما الحكم فيه؟
الجواب: لا تقع به الثلاث إذا كان مكرها بغير حق على اليمين، أو إذا سافر يعتقد أنه لا تقع عليه ثلاث لكونه طلقها قبل ذلك، والله أعلم.
[ ص: 358 ]