[ ص: 359 ] ما يلحق من النسب
* مسألة: في
رجل اشترى جارية ومعها ولد صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يقبل قولها ويكون ولده أم لا؟
الجواب: لا يقبل مجرد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة، والله أعلم.
* * *