عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع المسائل
مسائل مختلفة
مسائل فقهية
الرضاع
مسألة في صبي رضع من امرأة
فهرس الكتاب
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
359
جزء
الرضاع
* مسألة: في
صبي رضع من امرأة، ثم ولدت المرضعة بنتا أخرى، هل يجوز له التزوج بها؟
الجواب: إذا أرضعته خمس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدا من أولاد المرضعة، والله أعلم.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة