* وسئل الشيخ رضي الله عنه في السحر: هل هو موجود؟ وهل يجوز تعلمه أو تعليمه؟ وماذا يجب على فاعله ومعلمه ومتعلمه؟ وهل يجوز تعليمه وتعلمه بنية العمل به أو للرد على فاعله أو معلمه ومتعلمه؟
أجاب رضي الله عنه: الحمد لله. نعم،
السحر موجود، ولا يجوز تعلمه وتعليمه والعمل به. [ ص: 363 ]
وإن كان يجوز أو يجب ما يميز به بين السحر وغيره، كما أن المسلم يميز بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياج إلى مباشرة ذلك وذوقه.
فالكلام الذي هو محرم، والعمل الذي هو محرم، يعرف; ليميز به بينه وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصلة لمن يعتقده أو يعمل به.
وذلك كما أن المسلم يعلم مقالات اليهود والنصارى والمشركين معرفة مقرونة بذمها، والنهي عنها، وبيان بطلانها. وذلك بخلاف تعلم ذلك وتعليمه لمن يعتقده ويعمل به.
ومن
دخل في السحر أو في غيره من المقالات الكفرية، متعلما أو معلما، على وجه الاعتقاد أو العمل بها، فهو كافر; قال تعالى:
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر [البقرة: 102].
ويجب
قتل الساحر والكاهن، كما قد نص على ذلك جماهير أئمة الإسلام، وذلك ثابت باتفاق الصحابة،
nindex.php?page=showalam&ids=2كعمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة بنت عمر، nindex.php?page=showalam&ids=401وجندب بن عبد الله البجلي.
ولم يختلف في ذلك الصحابة، بل ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كتب إلى نوابه
[ ص: 364 ] أن يقتلوا كل ساحر وساحرة.
وثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لما بلغه ذلك ذكر له
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنها سحرتها، وأنها أقرت بذلك; فأقر ذلك.
والآثار في ذلك متعددة، والله سبحانه أعلم.
صورة خطه: كتبه
أحمد بن تيمية.
نقلتها من خط الإمام
شمس الدين محمد ابن المحب، وقال: نقلتها من خط شيخ الإسلام. كتبه
محمد بن الحبال الحراني سبط سبط الشيخ
محمد بن قوام.
* * *