* وسئل أيضا: ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين، ووفقهم للصواب، في
رجل زنى بامرأة -والعياذ بالله-، ثم تاب، لكن ترتب على زناه أذى لأهلها أو زوجها، بحصول العار، وتنكس الرأس، أذى لا يعبر عنه; لعظمه، فهل تسقط التوبة كل ذلك؟ أو يكون الزنا وحده ساقطا إثمه بالتوبة، وإيذاء أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاج في التوبة منه إلى ما يحتاج في سائر المظالم أم لا؟ وهل بزناه تعلق في ذمته لأهلها أو زوجها حقوق يطالب بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين.
أجاب شيخ الإسلام
ابن تيمية الحراني رضي الله تعالى عنه:
[ ص: 365 ]
الحمد لله. إن كان الزنا قد خفي بحيث لم يلحق أحدا ضرر بذلك; إذ لم تحمل منه، ولا عير أهلها بذلك أحد، لأنه لم يعلم بذلك أهلها ولا غيرهم، فهذا يتوب الزاني منه.
وأما إن كان قد لحقهم ضرر، فهو ظالم لهم، فلا بد من أن يحسن إليهم بالدعاء لهم ونحو ذلك بقدر ما ظلمهم، وإلا أخذوا من حسناته بقدر مظلمتهم، والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية.
* * *