وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وغيرهم عملوا بالنصين، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر، كما أن الله لما أحل البيع وحرم الربا لم يقس المسلمون أحدهما على
[ ص: 169 ] الآخر، وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحل المذكى وحرم الميتة لم تقيسوا أحدهما على الآخر، بل هذا قياس المشركين .
وكذلك لما جاء الكتاب والسنة بالقرعة، وجاءا بتحريم القمار لم يقيسوا هذا على هذا، بل أجازوا القرعة، وحرموا
[ ص: 170 ] الميسر والاستقسام بالأزلام، بخلاف من جعل القرعة من القمار أو من الاستقسام بالأزلام، ولم يعلق بها حكما.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أكثر الفقهاء عملا بالقرعة، لما كان عنده فيها من النصوص والآثار.
وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلوا قعودا أجمعين . ثم لما افتتحوا الصلاة قياما أتمها بهم قياما" . عمل بالحديثين، ولم يقس على أحدهما قياسا يناقض الآخر ويجعله منسوخا"، كما فعل
[ ص: 171 ] طائفة من الفقهاء،
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي وغيرهما . واستدل هو وغيره بأن الصحابة بعده لما صلوا جلوسا أمروا من خلفهم بالجلوس، وقد شهدوا صلاته في آخر عمره، مثل
nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن الحضير، وهو من أفضل السابقين الأولين من
الأنصار، وقد فعل ذلك في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، فإنه قتل في قتال المرتدين من
حنيفة أتباع
مسيلمة الكذاب .