وقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى المسألة على روايتين، ونصر هو وأتباعه
nindex.php?page=showalam&ids=11851كأبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن [ ص: 175 ] [الزاغوني] القول بالاستحسان كقول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفسر هؤلاء وهؤلاء
الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه. وقيل: هو أولى القياسين . قالوا- وهذا لفظ
القاضي -: والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة. والاستدلال بترجح شبه بعض الأصول على بعض.
كما قلنا بالاستحسان لأجل الكتاب في شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلما" .