وقول من قال: "لا يجوز
شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال " ليس معهم بذلك لا نص ولا قياس، ولكن كثير من الناس يغلطون لأنهم يجعلون الخاص من الشارع عاما، والله أمر بإشهاد المسلمين على المسلمين إذا أمكن، فظن من ظن أن هذا يقتضي أنه لا يشهد غيرهم ولو لم يوجد مسلم.
وباب الشهادات مبناها على الفرق بين حال القدرة وحال العجز، ولهذا قبلت
شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهن رجال، مثل اجتماعهن في الحمامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا هو الصواب، فإنه لا نص ولا إجماع ولا قياس يمنع شهادة النساء في مثل ذلك. وليس في الكتاب والسنة ما يمنع شهادة النساء في العقوبات مطلقا .
[ ص: 228 ]
وأما إذا نذر ذبح ولده أو نفسه
nindex.php?page=showalam&ids=12251فأحمد اتبع ما ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهو مقتضى القياس والنص، فإن كان قادرا كان عليه كبش، وإن سلف فيه بمال فعليه كفارة يمين. وهذا أصح الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وهو الذي يصرح به في مواضع. وقيل: عليه كفارة يمين في الجميع. وقيل: كبش في الجميع . وقيل: لا شيء عليه . وذلك لأن من نذر نذرا فعليه المنذور أو بدله في الشرع، وهنا لما تعذر المنذور انتقل إلى البدل الشرعي، وهو الكبش، كما في نظائره، فليس هنا ما يخالف القياس الصحيح .
[ ص: 229 ]
وهذا الباب- باب تدبر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع ومعانيه التي هي علل الأحكام- هو الأصل الذي تعرف منه شرائع الإسلام. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله على
محمد وآله.
[ ص: 253 ] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله وحده حق حمده.
وله رحمه الله تعالى: