صفحة جزء
وقول القائل "هذا استحسان" مخالف للكتاب والميزان فإنه ظلم للإخوة من الأم حيث يؤخذ حقهم، فيعطاه غيرهم. وإذا كانوا يعقلون عن الميت وينفقون عليه، فعاقلة المرأة يعقلون عنها، [ ص: 304 ] وميراثها لزوجها وولدها، كما قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنها قول زيد، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بها، فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرهم، كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة، وعملوا بقول زيد رضي الله عنه في غير ذلك من الفرائض، لاتصال العمل عندهم به تقليدا له، وإن كان قد خالفه من هو أفضل منه من الصحابة، وإن كان النص والقياس مع من خالفه.

وبعضهم يحتج لذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أفرضكم زيد" . وهو حديث ضعيف لا أصل له. ولم يكن [ ص: 305 ] زيد رضي الله عنه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - معروفا بالفرائض. والحديث الذي روي فيه ذلك قد رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، وهو ضعيف، لم يصح فيه إلا قوله: "لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح" . وروي بإسناد أضعف من هذا، وفيه: "وأقضاكم علي، وحبر هذه الأمة ابن عباس" من حديث كوثر بن حكيم، وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يعلم أنه باطل، ولا يحتج به باتفاق أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية