قلت: للعلماء في
الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان] ، وهذه إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وهي مذهب
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم.
قال: واتفقوا أنه
لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج.
قلت: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام، مثل أن يقول: من فعل كذا فله نصف ما يغنم، قولان هما روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعا، ويمكن أن يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16397أبي محمد ابن حزم على هذا، فلا يكون فيما ذكره نزاع.
قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران، إذا أمن
[ ص: 337 ] أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء، أو أمن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم، وترك بلادهم، واللحاق بأرض حرب أخرى، لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام، أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.
قلت: ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه
لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وفيه وجه في المذهبين أنها تصح من كل مسلم كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم.
قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسل منهم، فإن الحكم الذي عقده أجدادهم -وإن بعدوا- جار على هؤلاء لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم.
قلت: هذا هو قول الجمهور، ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان: أحدهما يستأنف له العقد، وهذا منصوص الشافعي، والثاني لا يحتاج إلى استئناف عقد، كقول الجمهور.
قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، لا في مكانين ولا في مكان واحد.
قلت: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة، كأهل الكلام والنظر، فمذهب
الكرامية وغيرهم جواز ذلك، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان إماما
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية كان إماما. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لهما ابتداء فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة، وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم
[ ص: 338 ] الأخرى، وإما أن تحاربها، والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسألة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء.
قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، وكان عدلا، ولم يتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي، وقام عليه من دونه، أن قتال الآخر واجب.
قلت: ليس للأئمة في هذه بعينها كلام ينقل عنهم، ولا وقع هذا في الإسلام، إلا أن يكون في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية. ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما، وهو قول جمهور أهل السنة والحديث، وجمهور
أهل المدينة والبصرة، وكثير من
أهل الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف.
وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاق على جوازه لخلاف
الزيدية، هل تجوز إمامة غير علوي أم لا؟ وإن كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول، وأن الإمامة لا تتعدى
فهر بن مالك، وأنها جائزة في جميع أفخاذهم، ولكن لم يكن بد في صفة الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا.
قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث دون
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. فلا معنى لإدخال
الزيدية في الخلاف وفتح هذا الباب، فقد ذكر في كتابه "الملل والنحل" نزاعا في ذلك، وأن طائفة ادعت النص على
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس، وطائفة ادعت النص على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر.
[ ص: 339 ]
قلت: في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء.
قال: واتفقوا أن
السمن إذا وقع فيه فأر أو فأرة، فمات أو ماتت وهو مائع، أنه لا يؤكل.
قلت: هذا فيه نزاع معروف، فمذهب طائفة أنه يلقى ما قرب منها ويؤكل، سواء كان جامدا أو مائعا. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثنا
سفيان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرني
عبيد الله بن [عبد الله بن] عتبة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=670446أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه". قيل
لسفيان: فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا يحدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقوله عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولقد سمعته منه مرارا.
حدثنا
عبدان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله -يعني ابن المبارك- عن
يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: nindex.php?page=hadith&LINKID=655113عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب فطرح، ثم أكل. عن حديث
عبيد الله بن عبد الله. ثم رواه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما رواه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة.
وهذا الحديث رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بسنده ولفظه.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه، فرواه تارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقال فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688129 "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن [ ص: 340 ] كان مائعا فلا تقربوه". وقيل عنه:
"وإن كان مائعا فاستصحبوا به". واضطرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فيه.
وظن طائفة من العلماء أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر محفوظ، فعملوا به، وممن ثبته
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما فعللوا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وبينوا غلطه، والصواب معهم . فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه قال: سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرارا لا يرويه إلا عن
عبيد الله بن عبد الله، وليس في لفظه إلا قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=650228 "ألقوها وما حولها وكلوا"، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره. وذكر من حديث
يونس أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=655113سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغير الجامد، فأفتى بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح. فهذه فتيا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روى في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث، ورواه بالمعنى فقال:
"وأمر أن يطرح وما قرب منها"؟.
وروى
صالح بن أحمد في "مسائله" عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال: حدثنا أبي حدثنا
إسماعيل حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تؤخذ الفأرة وما حولها.
قلت: يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كله، قال: عضضت بهن أبيك! إنما كان أثرها في السمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.
ثم قال: حدثنا أبي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15411النضر بن عربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فسأله عن جر فيه زيت وقع
[ ص: 341 ] فيه جرو، فقال: خذه وما حوله، فألقه وكله.
وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود -وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك- أن الكثير من الطعام والشراب المائع لا ينجسه يسير النجاسة، بل هو كالماء.
قال
أبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع به، واختلفوا في المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد.