صفحة جزء
وليس لأحد أن يعتدي على أحد سواء كان شريفا أو لم يكن، ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم، فإن قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن يقول له: يا كلب يا خنزير!، ولو قال له: لعنك الله، كان له أن يقول له: لعنك الله، وإن ضربه بغير حق ضرب كما ضربه، وإن أخذ ماله بغير حق أخذ من ماله بقدر ما أخذ من ماله. فإن المسلمين متفقون على أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو قذف الشريف رجلا محصنا أقيم عليه حد القذف كما يقام على غيره. وليس لأحد أن يسب من لا يسبه، سواء كان شريفا أو لم يكن، بل له أن يعاقب من ظلمه ولا يتعدى إلى غيره. وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه"، [ ص: 395 ] قالوا: وكيف يسب والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه". ومن يسب من لم يسبه من الأشراف أو غيرهم عزر. ولا يقتل أحد إلا بسب نبي من الأنبياء، فمن يسب نبيا من الأنبياء وجب قتله. وفي الرافضة الذين يسبون الصحابة تفصيل ونزاع. والله أعلم. (هذا جواب الشيخ تقي الدين أحمد ابن تيمية، أثابه الله ورضي عنه، وجزاه عن هذه الأمة كل خير في الدنيا والآخرة) .

التالي السابق


الخدمات العلمية