وأما
حضانة البنت إذا صارت مميزة فوجدنا عنه روايتين منصوصتين، وقد نقلهما غير واحد من أصحابه،
كأبي عبد الله ابن تيمية وغيره:
إحداهما: أن الأب أحق بها، كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه.
والثانية: أن الأم أحق بها.
قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور: يقضى بالجارية للأم والخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها.
وقال في رواية
مهنا بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى يتزوج الأب.
قال
أبو عبد الله في "ترغيب القاصد": وإن كانت جارية فالأب أحق بها بغير تخيير، وعنه: الأم أحق بها حتى تحيض.
[ ص: 403 ]
وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة في ذلك. ففي "المدونة" : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الأم أحق بالولد ما لم يبلغ، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا بلغ وهو أنثى نظرت، فإن كانت الأم في حرز ومنعة وتحصين فهي أحق بها أبدا ما لم تنكح وإن بلغت أربعين سنة؛ وإن لم تكن في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسها، فللأب أخذها منها.
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد نحو ذلك، قال: الأم أحق بالجارية حتى تبلغ، فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت، إلا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض، ومن سوى الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حدا تشتهي. هذا هو المشهور، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : "حتى تستغني" كما في الغلام مطلقا.
ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأكل وحدها وتلبس وحدها وتتوضأ وحدها، ثم تكون مع الأب.
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحق بها بعد التمييز، كما يقول مثل ذلك في الابن، لكن يستثني الأم والجدة خاصة.
وأما المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -وهو تخيير الغلام بين أبويه- فهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه. وموافقته
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما. وكان يثني عليهما ويعظمهما ويرجح أصول مذاهبهما على من ليست أصول
[ ص: 404 ] مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث.
وجمع بينهما
بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع
مكة، والقصة مشهورة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي علا
إسحاق بالحجة في موضع، وأن
إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان يبيح البيع والإجارة،
وإسحاق يمنع منهما، وكانت الحجة مع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جواز بيعها، ومع
إسحاق في المنع من إجارتها.