وأصل عمدتهم كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فقاسوا النكاح الذي شرط فيه نفي المهر على النكاح الذي ترك تقدير الصداق فيه، كما فعل أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر متأخري أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. ثم طرد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قياسه، فصحح
نكاح الشغار بناء على أن لا موجب لفساده إلا إشغاره عن المهر، وهذا ليس مفسدا.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره، بأن فيه تشريكا في البضع أو تعليقا للعقد أو غير ذلك، مما قد بسط في غير هذا الموضع ، وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة، وأن الصواب مذهب
أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره،
[ ص: 415 ] وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في عامة أجوبته، وعليه أكثر قدماء أصحابه: أن العلة في إفساده هي شرط إشغار النكاح عن المهر، وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. فإن الله فرض فيه المهر، فلم يحل لغير الرسول النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن لا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه، فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنا غير مسافح، كما قال تعالى:
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين . فمن طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله. وهذا بخلاف من اعتقد أنه لا بد من مهر لكن لم يقدره، كما قال تعالى:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى قوله:
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة الآية . فهذا نكاح المهر المعروف، وهو مهر المثل.
قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع، فإن البيع بثمن المثل -وهو السعر- أو الإجارة بثمن المثل لا يصح، بخلاف النكاح.
وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه الشافعي وكثير من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في البيع. وأما في الإجارة فأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه في مثل ذلك، كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء، أو سكن في خان أو حجرة جرت عادتهم بذلك، أو دفع طعامه أو خبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة، أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة، أو
[ ص: 416 ] ركب دابة مكارئ يكاري بالأجرة، أو سفينة ملاح يركب الناس بالأجرة. فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء، وتجب فيها أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك لو ابتاع طعاما بمثل ما ينقطع به السعر، أو بسعر ما يبيع الناس، أو بما اشتراه به من بلده أو برقمه، فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره.
وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع، وإن كان كثير من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا القول الآخر بفساد هذه العقود، كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر.