فصل
والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الأم على الأب في حق الصغير فمتفق عليه، وقد جاء فيه حديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=673861أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي". رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، لكن في لفظه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673861 "وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن
الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، وممن حفظنا عنه ذلك:
يحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري [ ص: 426 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وبه نقول. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه حكم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر به، وبصبي
لعاصم لأمه
أم عاصم، وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار.
وأما التخيير: فعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663647أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه.
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وقال فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673862 "إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استهما عليه". قال زوجها: من يحاققني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت". فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كذلك، ولم يذكر
nindex.php?page=hadith&LINKID=673862 "استهما عليه". ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كذلك أيضا، لكنه قال فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690240 "جاءت امرأة قد طلقها زوجها"، ولم يذكر فيه قولها
nindex.php?page=hadith&LINKID=66343 "قد سقاني ونفعني".
وقد روي
تخيير الغلام بين أبويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وغيره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خير غلاما بين أبيه وأمه. وعن
عمارة الجرمي أنه قال: خيرني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان . وروي نحو ذلك عن
[ ص: 427 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يعرف لهم مخالف، مع أنها في مظنة الاشتهار وأما الحديث الثاني فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=703486أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال: "اللهم اهده"، فذهب إلى أبيه. هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي
رافع بن سنان nindex.php?page=hadith&LINKID=673839أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبيهه، وقال رافع: ابنتي. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقعد ناحية"، وقال لها: "اقعدي ناحية"، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: "ادعواها"، فمالت إلى أمها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اهدها"، فمالت إلى أبيها فأخذها. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: في إسناده مقال، وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته أهل النقل، وقد روي على غير هذا الوجه، وقد اضطرب فيه هل كان المخير ذكرا أم أنثى؟ ومن روى أنه كان أنثى قال فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673839 "إنها فطيم" أي مفطومة.
وفعيل بمعنى مفعول إذا كان صفة يستوي فيه المذكر والمؤنث، يقال: عين كحيل، وكف خضيب، فيقال للصغير "فطيم" وللصغيرة "فطيم". ولفظ "الفطيم" إنما يطلق على قريب العهد بالفطم، فيكون له نحو ثلاث سنين، ومثل هذا لا يخير باتفاق العلماء.
[ ص: 428 ]
وأيضا فإنه خير بين مسلم وكافر، وهذا لا يجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن القائلين بالتخيير لا يخيرون بين مسلم وكافر،
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة وابن القاسم فلا يخيرون. لكن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول بالتخيير، فيما حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافر، وهو مذهب مالك والشافعي
والبصريين كسوار وعبد الله بن الحسن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الذمية في ذلك كالمسلمة، وهي أحق بولدها من أبيه المسلم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وقد قيد ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال: هي أحق بولدها ما لم يعقل الأديان، ويخاف أن يألف الكفر.