مسألة
في
البنت إذا بلغت ولم تصل، وإن قيل لها: صلي تقول: ما أنا كبيرة.
والمرأة الكبيرة إذا لم تصل فماذا يجب عليها إذا كان زوجها حلف عليها: لا يطأها ولا ينفق عليها إلا أن تواظب على الصلاة؟ هل يحنث أم لا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين. من بلغ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه باتفاق المسلمين، والمرأة يحصل بلوغها بحيضها وبإنزال الماء، وكذلك الحبل يدل على الإنزال، فمتى حاضت المرأة أو حبلت ولم تقر بوجوب الصلاة عليها بعد أن تعرف أن الله أوجبها عليها فهي كافرة باتفاق المسلمين، ولا تحل لزوجها، ولا يصح عقد النكاح عليها، فإنها مرتدة، ونكاح المرتدة باطل عند الأئمة، ويجب قتلها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم، كما يجب قتل سائر المرتدات عندهم.
وإن كانت لا تقر بوجوبها لظنها أن الصلاة إنما تجب على العجوز دون الشابة، فهذه لا يحكم بكفرها وردتها حتى تعرف أنها واجبة عليها، وهل على هذه إعادة ما تركته في حال جهلها بوجوب الصلاة عليها؟ على قولين للعلماء في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره.
[ ص: 117 ]
وكذلك المرأة الكبيرة إذا لم تقر بوجوب الصلاة وامتنعت من فعلها فإنها تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم. وإذا هجرها وامتنع من وطئها حتى تصلي كان محسنا في الهجر والامتناع، ولا نفقة لها هذه المدة، فإن الذي فعله واجب عليه. ويجب عليها أن تطيعه فيه،
وللزوج إلزام زوجته بترك المحرمات، وإن أمكن الوطء مع فعلها، وله أيضا إلزامها بغسل الجنابة وإزالة النجاسة، وإن أمكن وطؤها مع الجنابة، وهذا وإن علل بأن النفس تعاف وطء المرأة الجنب، فالتي لا تصلي شر منها، وترك الصلاة شر من فعل أكثر المحرمات، إذا كانت تطيعه فيما له أن يلزمها به، وإن كانت ناشزا فلا نفقة لها ما دامت كذلك، والله أعلم.
[ ص: 118 ]