وأما
إن أقر الواحد من هؤلاء بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها فهذا أيضا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل عند جماهير الأئمة كمالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ويقتل في ظاهر مذهبهم بترك صلاة واحدة، فإذا مضى من وقت صلاة الفجر قيل له: صل، فإن لم يصل حل دمه ولو طار في الهواء ومشى على الماء، فإن الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويستتبع معه الكنوز، ومع هذا فهو كافر من خلق الله، يقتله
المسيح بن مريم على باب الشرقي. ولكن لا يقتل
[ ص: 121 ] حتى يستتاب. وهل هذه الاستتابة واجبة، أو مستحبة هي موقتة ثلاثة أيام؟ هذا فيه نزاع معروف.
وإذا قتل فهل يقتل كافرا مرتدا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه، أو يقتل فاسقا كقتل قاطع الطريق والزاني إذا كان مقرا بوجوبها؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وكلام أكثر السلف يدل على تكفيره، وقد رجحه كثير من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710007 "ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة"، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=14656 "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".
وقال
عبد الله بن شقيق: كان أصحاب
محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لما قيل: الصلاة، فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولم يقل ثلاثة أيام. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره عن قوله
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ، فقال: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، فقالوا: ما كنا نحسب ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفارا، وقد قال سبحانه وتعالى:
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . وإذا كان هذا الوعيد لمن نسيها عن وقتها، فكيف بمن تركها؟
[ ص: 122 ]