مسألة
في
امرأة توفيت وهي حامل في سبعة أشهر، فهل يشق بطنها أو تضع على بطنها شيئا ثقيلا أو تسطو عليه القوابل؟
الجواب
الحمد لله، ينبغي أن يسعى في خروج الجنين من فرجها، إما أن تسطو القوابل عليه فيخرجنه، وإما أن يفتح فرجها بالمفتاح المصنوع لذلك، فإذا اتسع أخرج منه الولد، فإن تعذر ذلك ففيها قولان مشهوران:
أحدهما: لا يشق بطنها، لأنه مثلة، والعادة أن الولد يموت بموت أمه، فلا يبقى حيا، فيكون تمثيل بالميت بلا استبقاء الحي، بل لو اضطر الجائع إلى أكل ميت معصوم لم يجز، لأن بقاء نفسه في أحد القولين مع أن الحياة منتفية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=28633 "كسر عظم ميت ككسر عظم الحي". وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما.
[ ص: 173 ]
والثاني: بل يشق بطنها لإخراج الولد، فإن مراعاة حق الولد الحي أولى من مراعاة الميت. وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما، وفي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجه كالأول، وفي مذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجه كالثاني. وهذا النزاع إذا رجي خروجه حيا، فأما إذا ظهر موته، فإنه لا يشق بطنها بلا خلاف.
[ ص: 174 ]