مسألة
في الصلاة على الجنازة قدام الإمام.
الجواب
تنازع العلماء في
الصلاة قدام الإمام في الجنازة والجمعة وغير ذلك، فقيل: يصح مطلقا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقيل: لا يصح مطلقا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه في مذهبه، وقيل: يصح عند العذر، فإذا كان زحمة وتعذر معها الصلاة خلفه صلى أمامه، وذلك خير من أن يدع الصلاة، وإن أمكنه الصلاة لم يصل أمامه، وهذا أعدل الأقوال.
[ ص: 208 ]