والورع المشروع هو ما قاله - صلى الله عليه وسلم - للحسن رضي الله عنه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=682475 "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ، وهنا إذا تركه لم يدعه إلى ما لا يريبه، بل إلى ما هو يريبه قطعا، وذلك يظن أنه قد يريبه.
ومثل هذه المسألة المشهورة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه، وقد ذكرها
أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=14847وأبو حامد وغيرهما في كتاب الورع
للمروذي وغيره، أنه سئل عمن
مات أبوه وعليه دين، وله مال فيه شبهة، وهو يتورع عن قبض ذلك المال، أيدع ذمة أبيه مرتهنة فبين ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه أن قضاء دين الميت من المال الذي خلفه واجب، وأن الوارث عليه أن يفعل ذلك، أو يمكن الغرماء من قبضه، وإن لم يمكن قضاؤه إلا بفعل الوارث تعين عليه ذلك، فإنه واجب على الكفاية، وهو متعين عليه إذ لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة فليس محرما، بل ورع مستحب، فكيف يفعل مستحبا بترك واجب؟.