مسألة
في التيمم، هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن والرواتب والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟
الجواب
نعم، يجوز في أظهر قولي العلماء أن
يصلي بالتيمم كما يصلي بالوضوء، فيصلي به الفرض والنفل، ويتيمم قبل الوقت، وهذا مذهب أبي حنيفة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء.