صفحة جزء
مسألة

فيمن مات وخلف بنتا وأخا لأم وابن عم.

الجواب

للبنت النصف، والباقي لابن العم، ولا شيء للأخ من الأم باتفاق أئمة المسلمين، وما وصى به ينفذ من الثلث ثلث التركة، والباقي للورثة.

التالي السابق


الخدمات العلمية