[ ص: 357 ] وسئل -رحمه الله-
عن
رجل خطب ابنة رجل فركن إليه، ثم خطبها آخر، فرغب عن الأول وركن إلى الثاني، فهل للثاني تزويجها؟ وهل يكون ملعونا؟
فأجاب -رضي الله عنه-
إذا كانت المرأة ووليها قد ردا الخاطب الأول وامتنعا من تزويجه جاز لغيره أن يخطبها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد، فمتى رد الأول جازت الخطبة لغيره باتفاق العلماء. والله أعلم.
[ ص: 358 ]