مسألة
في
المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يقيم فيه عشر ليال أو أكثر، فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يتم؟
الجواب
السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب، والجمع إذا احتاج إليه. وإذا كان المسافر نازلا فالسنة أن يقصر الصلاة، ولا يجمع إلا احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري كم يقيم فإنه يقصر أبدا، وإن علم أنه يقيم خمسا أو عشرا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء، أظهرهما أن يقصر أيضا. والله أعلم.
[ ص: 360 ]