وقد
تنازع العلماء في الصلاة عليه عند الذبيحة ، فكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما ، لئلا يذكر على الذبيحة غير الله ، خوفا من الإهلال بها لغير الله من أن ذلك صلاة عليه . ورخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو إسحاق ابن شاقلا من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قالوا : لأن الصلاة عليه من باب الإيمان ، وهذا بخلاف الإقسام به ، فإن الإقسام بسائر المخلوقات شرك به ، والشرك به لا يجوز بحال .
وكل ما كان من خصائص الرب : كالعبادة لله ، والنذر لله ، والصدقة لله ، والتوكل على الله ، والخوف من الله ، والخشية لله ، والرغبة إلى الله ، والاستعانة به ، وغير ذلك مما هو من خصائص الرب فإنه لا يجوز أن يفعل بمخلوق ، لا الأنبياء ولا غيرهم ، ولا يستثنى من ذلك أحد .
وإذا كان الإقسام به منهيا عنه لا ينعقد به اليمين ولا يجب به الكفارة ، فالإقسام به على الله أولى أن يكون منهيا عنه ، وكذلك الإقسام بسائر المخلوقات على الله .