فصل
فمن
اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة، فعليه الإحرام بالسنة المستفيضة واتفاق العلماء، كما قال ابن عباس في الحديث المتفق عليه ، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651427وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل نجد قرنا، وأهل اليمن يلملم، وقال: "هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك [ ص: 206 ] فمن أهله، حتى أهل مكة يهلون منها".
وإذا
اجتاز بالمواقيت لا يريد الحرم، فليس عليه الإحرام بالاتفاق.
وإن اجتاز بها يريد مكة لتجارة أو زيارة أو غير ذلك مما لا يتكرر، فإنه ينبغي له أن يدخل محرما بحج أو عمرة. وهل ذلك واجب؟ فيه قولان للعلماء، والجمهور على الوجوب، وهو مأثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وهو المشهور في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد. وعنهما أن ذلك مستحب.
ومن قال بالوجوب تنازعوا فيما إذا ترك ذلك، هل يلزمه القضاء؟
فأوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ولم يوجبه الباقون. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "ممن يريد الحج والعمرة" لا ينافي هذا القول، فإن هؤلاء يوجبون عليه أن يريد الحج أو العمرة، لكن الحديث فيه نفي ذلك عمن لا يريده، مثل المجتاز بالمواقيت إلى غير
مكة.
ولو كان منزله بالمواقيت أو دونها لم يوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عليه الإحرام، وأوجبه مالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - على قولهما بالوجوب -، وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الأول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو وخلفاؤه لم يدخل أحد منهم مكة إلا محرما، إلا عام الفتح، فإنه دخل وعلى رأسه المغفر ، ولم يكن محرما، لأن الله أحل له القتال فيها يومئذ، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696627 "إنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار" . وقال: "فإن
[ ص: 207 ] أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها فقولوا: إنما أحلها الله لرسوله، ولم يحلها لك، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها أمس" .