[ ص: 275 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثير ، فقيل [له] : فإن كان الإمام لا يتوضأ من ذلك ، أأصلي خلفه؟ قال : سبحان الله!
أتقول : إنه لا يصلى خلف
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وخلف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، أو كما قال . يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمة على الصلاة خلفهم; كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين .
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف -فيما أظن- لما حج مع
nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد ، فاحتجم الخليفة ، فأفتاه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يتوضأ ، وصلى بالناس ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف : أصليت خلفه؟ فقال : سبحان الله! أمير المؤمنين!؟
يريد بذلك أن
ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع ، كالرافضة والمعتزلة والخوارج .
فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تخالف من يطلق من
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به .
يوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام -مثل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد- أن
الإمام إذا ترك الطهارة ناسيا ، مثل أن يصلي وهو جنب أو محدث ناس لحدثه ، ثم تذكر بعد صلاته; فإن صلاة المأموم صحيحة ، ولا قضاء عليه . وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين مثل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة . فالإمام إذا كان مخطئا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي ، وقد دل الكتاب والسنة أن
الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان . فإذا كانت
[ ص: 276 ] صلاة المأموم تصح خلف إمام تجب عليه الإعادة; فخلف إمام لا تجب عليه الإعادة أولى .
وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام ، بل كل منهم يصلي لنفسه; فلا محذور . وإن كانت مرتبطة; فالإمام معفو عنه في موارد الاجتهاد ، فصلاته أيضا باجتهاد صحيحة عند المأموم .
وإنما غلط الغالط في هذا الأصل بحيث يتوهم أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام ، وليس كذلك ، فإنه إذا صلى باجتهاده السائغ; لم يكن في هذه الحال محكوما ببطلان عبادته ، بل بصحتها ، كما يحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يمنع نقضه .
فأما فعل المحظورات ناسيا فأسهل ، فإن أكثر الأئمة -مثل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه- لا يرون
الكلام في الصلاة ناسيا يبطل الصلاة ، ولا يوجب الإعادة ، فالإمام إذا فعل محظورا متأولا; فالمخطئ كالناسي . وإذا لم تجب الإعادة عليه فكيف لا يصح الائتمام به؟
[ ص: 277 ] وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650653 "يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم" . وهذا نص صريح في أن
الإمام إذا أخطأ كان خطؤه عليه لا على المأموم ، والمجتهد غايته أن يكون أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا ، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا . ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672415 "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم" .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677484 "الإمام ضامن ، فإن أحسن فله ولهم ، وإن أساء - يعني : فعليه ولا عليهم" .
وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصل بها الإجماع القديم ، وعمل بها زمن القرون الثلاثة الفاضلة في جميع الأمصار ، فإنه قد كان في عهد الصحابة من يقرأ البسملة سرا ، ومن يقرأ بها جهرا ،
[ ص: 278 ] ومن لا يقرأ بها سرا ولا جهرا ، وكل منهم يصلي خلف الآخر وإن كان يرجح قوله .