عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع المسائل
قاعدة في أفعال الحج
فصل من عمل الحج أو العمرة عليه أن يفعلها على الوجه المشروع
فهرس الكتاب
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
209
جزء
[
ص:
209 ]
وليس لأحد أن يشهد مجامع الناس في صلاتهم وحجهم إلا إذا شاركهم في ذلك. وفي السنن
nindex.php?page=hadith&LINKID=662573
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة العصر بمسجد الخيف، فرأى رجلين لم يصليا، فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: "ما لكما لم تصليا؟ ألستما مسلمين؟ "، فقالا: يا رسول الله! صلينا في رحالنا، قال: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة"
. وكذلك قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=20844
"صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة"
. وفي رواية: "ولا يقل أحدكم قد صليت" .
وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة،
لا يقف هناك مع الحجاج إلا حاج محرم.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2
عمر بن الخطاب
أنه رأى بعرفة قوما عليهم العمائم، فأراد عقوبتهم.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم