وهذا متفق عليه بين أئمة الدين ، لكن تنازعوا هل عليه كفارة يمين أو نذر ما ليس مشروعا; بعد اتفاقهم على أنه لا يفعله؟
فقيل : لا شيء عليه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما لأنه ليس في هذا الحديث وغيره أنه أمر له بالتكفير .
فقيل nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن البصري لما روى هذا الحديث : "إنك إذا مررت بالسوق فإن الناس يشيرون إليك؟ فقال : "لم يرد ذلك ، وإنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه" . وهو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن رضي الله عنه ، فإن من الناس من يكون له شدة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم في العبادة ، ثم لا بد من فتور في ذلك . وهم في الفترة نوعان :
منهم : من يلزم السنة فلا يترك ما أمر به ، ولا يفعل ما نهي عنه بل يلزم عبادة الله إلى الممات; كما قال تعالى : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ، يعني الموت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لم يجعل [ ص: 376 ] الله لعباده المؤمنين أجلا دون الموت .
ومنهم : من يخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دنياه حتى يشير إليه الناس ، فيقال : هذا كان مجتهدا في الدين ثم صار كذا وكذا . فهذا مما يخاف على من عدل عن العبادات الشرعية إلى الزيارات البدعية . ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود : "اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة" .