فصل
وأما
الجمع بين الصلاتين فلم يعلق بمجرد السفر في شيء من النصوص، بل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع في حجته إلا
بعرفة والمزدلفة، وكان
بمنى يقصر ولا يجمع، وكذلك في سائر سفر حجته، ولا يجمع لمجرد النسك، فإن الناسك هو في النسك، وإنما جمع
بعرفة لما كان مشتغلا بالوقوف، وجمع بجمع لما كان جادا في السير من
عرفة إلى
مزدلفة. وهكذا ثبت عنه في الصحاح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=651045كان إذا [ ص: 331 ] جد به السير أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، وكذلك إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، وكذلك يجمع في سفره إذا جد به السير، كما فعل
بمزدلفة. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عنه أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=651045كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فصلاهما جميعا. وثبت في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=683997أنه صلى بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا، أراد بذلك أن لا يحرج أمته. وثبت في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ nindex.php?page=hadith&LINKID=658158أنه جمع في غزوة تبوك جمع التأخير. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره بإسناد حسن جمع التقديم من غير طريق، فنبه الذي أنكر عليه، وكان هذا موافقا لجمعه
بعرفة، وجمع التأخير أشهر، وقد روي عنه أنه
كان يجمع بالمدينة بالمطر، كما استدل بذلك من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وكان سلف
أهل المدينة يجمعون في المطر بين المغرب والعشاء، ويجمع معهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره من الصحابة مقرين لهم على ذلك، مع أن الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم، [كما أنكروا عليهم] لما أذنوا للعيد، وأنكروا عليهم لما قدموا الخطبة في العيد ولما أخرجوا المنبر لصلاة العيد، بل وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير
[ ص: 332 ] ذلك، ولم ينكروا جمعهم للمطر، فدل ذلك على أنه كان من السنن الموروثة عندهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.