وأصل هذا الباب أن تعلم أن
وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار، ووقت الحاجة والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات، كما ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن النبي
[ ص: 339 ] - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657974 "وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس".
وقد روي هذا الحديث من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في السنن ، ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في المواقيت من قوله إلا هذا، وسائر ما روي فعل منه، والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعله توافق هذا الحديث.
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بل أصحهما.