وأما إذا
قدر أنه لا يمكنه أن يصلي إلا على دابته إلى غير القبلة لأجل القتال، فلا ريب أن صلاته بالأرض صلاة تامة جمعا بين الصلاتين خير من أن يصلي العصر في وقتها المختص صلاة ناقصة، لما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته، ولحديث المستحاضة، ولأن تكميل العبادة بفعل واجباتها أمر مقصود في نفسه، والجامع مصل لها في وقتها لا في غير وقتها، لكن صلاها في وقت المعذور، وهو الوقت المشترك، وما حصله بالتكميل المأمور به في الصلاة أكمل مما فاته من الوقت المختص. فإذا كان تكميل الدعاء والذكر بعرفة أفضل من الصلاة في
[ ص: 355 ] الوقت المختص، فتكميل نفس الصلاة أفضل من الوقت المختص.
ولهذا لا يجوز التكميل المأمور به في الصلاة لأجل تكميل اتصال الدعاء، لأن ذلك واجب وهذا مستحب. ولو كان عادما للماء والسترة ولم يمكنه تحصيل ذلك إلا بتفويت بعض الدعاء والذكر كان مأمورا أن يصلي بالماء والسترة، وإن كان ذلك في أثناء الدعاء.
ولهذا كان
الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة أولى من الصلاة في الوقت المختص بطهارة ناقصة، فالمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، هو أفضل من الصلاة في الوقت المختص بوضوء.